احمد البهشتي الفسائي

60

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

والدليل على الأحكام المذكورة - أي تقسيم أمواله ووجوب قتله واعتداد زوجته منه - صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ( ع ) « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده » « 1 » . وهذه الرواية شاملة للفطري والملّي لكن تحمل على الفطري لما ورد في موثّقة الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( ص ) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » « 2 » . وفي رواية صحيحة : سأل علي بن جعفر أخاه ( ع ) عن مسلم تنصّر ، قال : « يقتل ولا يستتاب » قال : فنصراني أسلم ، ثمّ ارتدّ ، قال : « يستتاب فإن رجع وإلا قُتل » « 3 » . فالمطلق يحمل على الفطري بقرينة ما ذكرنا . حكم توبة المرتدّ الفطري وفي المتن : « لا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه » . وقال صاحب « الجواهر » : « ولا يستتاب لأنّه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعاً ومطلقاً على الأصحّ » « 4 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 324 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) . جواهر الكلام 33 : 39 .